نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي جلد : 8 صفحه : 1047
القاعدة الثّامنة والثّلاثون بعد المئة [الخلف والأصل]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
لا يعتبر الخلف مع وجود الأصل [1].
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
سبق أمثال لهذه القاعدة ضمن قواعد حرف الباء تحت رقم 11، وقواعد حرف الخاء تحت الأرقام من 26 - 28.
فالأصل إذا كان موجوداً ومقدوراً عليه فلا اعتبار بوجود البدل في الأحكام.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
التّيمّم خلف وبدل عن الماء عند فقده، أو عند عدم القدرة على استعماله مع وجوده، ولكن عند وجود الماء والقدرة على استعماله لا يجوز التّيمّم.
منها: إذا قدر المتمتّع أو القارن على الهدي فلا يجوز له الصّوم بدلاً عنه. [1] المبسوط جـ 27 ص 130
نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي جلد : 8 صفحه : 1047